الرئيسية
الكتب
المؤلفون
ar
AR
العربية
EN
English
UR
اردو
سلة المشتروات
عرض >>
السعر:
0$
عدد الكتب : 0
إتمام الدفع
سلة المشتروات فارغة
قم بإضافة الكتب التي ترغب بشراؤها إلي سلة المشتروات
إبدأ الشراء
إغلاق
مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
تسجيل الدخول!
تسجيل
الأقسام
عرض الكل
العقيدة
1874
التفاسير
553
علوم القرآن
1360
متون الحديث
470
الأجزاء الحديثية
900
كتب ابن أبي الدنيا
126
شروح الحديث
364
كتب التخريج والزوائد
356
كتب الألباني
139
روابط هامة
رواة الأحاديث
القرآن الكريم
إرسال كتاب للموقع
المؤلفون
عرض الكل
حمل تطبيق جامع الكتب الإسلامية
Ios
IPhone/iPad
Android
All Devices
Windows
Pc Version
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
الرئيسية
فقه عام
النفحة الحسنية على التحفة السنية
النفحة الحسنية على التحفة السنية
النفحة الحسنية على التحفة السنية
ابدأ القراءة
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
النفحة الحسنية على التحفة السنية
للعلامة محسن بنُ عليّ بنِ عبدالرحمن المُساوى رحمه الله المتوفى سنة (1354 ه)
المؤلف
صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَدٍ العُصَيْمِيِّ
الناشر
برنامج اليوم الواحد التاسع
الطبعة
الكتاب الرابع
سنة النشر
1431 ه
محتوى الكتاب
1. المقدِّمةُ الأولى: التعريف بالمصنِّف: وتنتظم في ستة مقاصد
2. المقدِّمة الثانية: التعريف بالمصنَّف: وتنتظم في ستة مقاصد أيضا
3. المقدمة الثالثة: ذكر السبب الموجب لقرائه
4. (مُقَدِّمَة)
5. (المقدمة)
6. والإِرْثُ: حَقٌّ قابِلٌ لِلتَّجَزِّى يَثْبُتُ لِمُستحَقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ هُوَ لَهُ.
7. وأركَانُه: ثلاثَةٌ مُورِّثٌ بكَسر الرَّاءِ المُشَدَّدّةِ، وَ وَارثٌ، وَ حَقٌّ مَوْرُوثٌ.
8. وشُروطُه: ثلاثةٌ تَحقُّقٌ مَوْتِ الموَرِّثِ، وتحَقُّقُ حَيَاة الْوارِثِ بَعْدَ مَوْتِ المُوَرِّث، والعلمُ بِالجِهَةِ المُقْتضِيةِ لِلْاِرثِ.
9. وأسبابه: ثلاثةٌ النَّسَبُ، والنِّكاحُ، والْوَلاء.
10. وموانعه: الرِّقُّ والقَتْلُ، وَاختِلافُ الدِّين.
11. (الوَارِثُونَ مِنَ الرجَالِ خمْسةَ عَشر)
12. (الوارثون من الرجال) تفصيلا (خمسة عشر)
13. (والوارثات من النساء عشر)
14. (الوارثات من النساء) تفصيلاً (عشر)
15. (تذنيب) إذا اجتمع كل الذكور فالوارثون منهم ثلاثة: الأب، والابن والزوج.
16. وإذا اجتمع كل الإناث فالوارثات منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والزوجة، والأم، والأخت الشقيقة، وإذا اختلط الذكور والإناث فيرث منهم خمسة: الأب، والأم، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
17. ((وأعلم)) أن الفروض المذكورة في القرآن ستة: وهي النصف, والربع، والثمن، وهي نوع، والثلثان، والثلث، والسدس وهي نوع آخر.
18. (قاعدة)
19. (المقصد) (ويحتوي على أربعين حالة للورثة)
20. (للبنت ثلاث حالات) (الأولى) النصف للواحدة (الثانية) الثلثان لاثنتين فأكثر (الثالثة) تعصيبها بالابن
21. (ولبنت الابن ست حالات)) الأولى) النصف للواحدة عند عدم البنت الصلبية. (الثانية) الثلثان للاثنتين فأكثر كذلك (الثالثة) تعصيبها بابن الابن (الرابعة) السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ما لم يكن بحذائها غلام فيعصبها (الخامسة) سقوطها بالبنتين الصلبتي
22. (وللأخت للأبوين خمس حالات)) الأولى) النصف للواحدة (الثانية) الثلثان للاثنتين فصاعدا (الثالثة) تعصيبها باخ لأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين (الرابعة) صيرورتها عصبة مع البنت أو بنت الابن فلها الباقي وهو النصف مع البنت والثلث مع البنتين فصاعداً (الخامسة) س
23. (وللأخت للأب فقط سبع حالات)) الأولى) النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة. (الثانية) الثلثان للاثنتين فصاعداً كذلك. (الثالثة) تعصيبها بالأخ للأب. (الرابعة) صيرورتها عصبة مع البنت أو بنت الابن أي فلها الباقي. (الخامسة) سقوطها بالابن وابن الابن وإن نزل
24. (وللأخوة للأم ثلاث حالات)) الأولى) الثلث للاثنين فأكثر والذكور والإناث في القسمة سواء (الثانية) السدس للمنفرد منهم (الثالثة) سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأب والجد.
25. (وللأم ثلاث حالات)) الأولى) السدس مع الولد أو ولد لابن وإن سفل والعدد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا. (الثانية) الثلث من أصل المسألة عند عدم هؤلاء وعدم الأب واحد الزوجين. (الثالثة) الثلث من الباقي بعد فرض احد الزوجين إذا كانت مع الأب.
26. (وللجدة حالتان)) الأولى) السدس سواء كانت لأم أو لأب واحدة أو أكثر. (الثانية) سقوطها بالأم مطلقاً وتزيد الأبوية حجبا بالأب لإدلائها به.
27. (وللزوجة حالتان) (الأولى) الربع إن خلا الزوج عن الولد أو ولد الابن سواء كان الولد منها أو من غيرها. (الثانية) الثمن من ذكر
28. (وللزوج حالتان) (الأولى) النصف عند فقد الولد أو ولد الابن وإن سفل. (الثانية) الربع عند وجود من ذكر.
29. ) وللأب ثلاث حالات ((الأولى) السدس فقط مع الابن أو ابن الابن وإن سفل. (الثانية) السدس مع التعصيب إذا كان مع البنت أو بنت الابن وإن سفل (الثالثة) التعصيب فقط عند عدم من ذكر.
30. (وللجد أربع حالات)) الأولى) السدس فقط مع الابن أو ابن الابن وإن سفل. (الثانية) السدس مع التعصيب إذا أن مع البنت أو بنت الابن وإن سفل. (الثالثة) التعصيب فقط عند عدم من ذكر. (الرابعة) حجبه بالأب.
31. (الخاتمة) نسأل الله تعالى حسنها
عرض المزيد...
...عرض ملخص
أجزاء الكتاب (1)
النفحة الحسنية على التحفة السنية
المجلد (1)
تفاصيل الكتاب
الصفحات:
115
المشاهدات:
277
التنزيلات:
301
التاريخ:
15 أكتوبر 2019
آخر تحديث:
11 مايو 2022