الرئيسية
الكتب
المؤلفون
ar
AR
العربية
EN
English
UR
اردو
سلة المشتروات
عرض >>
السعر:
0$
عدد الكتب : 0
إتمام الدفع
سلة المشتروات فارغة
قم بإضافة الكتب التي ترغب بشراؤها إلي سلة المشتروات
إبدأ الشراء
إغلاق
مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
تسجيل الدخول!
تسجيل
الأقسام
عرض الكل
العقيدة
1874
التفاسير
553
علوم القرآن
1360
متون الحديث
470
الأجزاء الحديثية
900
كتب ابن أبي الدنيا
126
شروح الحديث
364
كتب التخريج والزوائد
356
كتب الألباني
139
روابط هامة
رواة الأحاديث
القرآن الكريم
إرسال كتاب للموقع
المؤلفون
عرض الكل
حمل تطبيق جامع الكتب الإسلامية
Ios
IPhone/iPad
Android
All Devices
Windows
Pc Version
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
الرئيسية
الرقاق والآداب والأذكار
دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع
دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع
دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع
ابدأ القراءة
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع
المؤلف
سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان
الناشر
دار الطباعة للنشر، عمّان 1382 هـ
محتوى الكتاب
1. دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع ـ سليمان بن حمدان .. تحقيق الشيخ حسين بن محمود
2. ترجمة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن محمد آل حمدان
3. عملي في الكتاب
4. مقدمة
5. فصل: وأما قوله "فيجب قتل كل مشرك كما تحرم ذبيحته ومناكحته وكما يجب قتل كل من بدّل دينه لكونه بدّله".
6. فصل: ثم قال "وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والإعتبار فإن الله سبحانه قال {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}
7. وأما قوله " {وَلاَ تَعْتَدُوا} والعدوان مجاوزة الحد فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان"،
8. فصل: ثم قال "وقوله بعد ذلك {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} ولم يقل "قاتلوهم"، أمر بقتل من وُجد من أهل القتال حيث وُجد وإن لم يكن من طائفة ممتنعة".
9. فصل: وأما قوله " {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}
10. فصل: وأما قوله "ولم يقل: قاتلوا حتى يُسلموا".
11. فصل: وأما الأحاديث الواردة في الأمر بقتال الكفار والمشركين فكثيرة جداً
12. فصل: وأما أقوال أئمة السلف وقدوة الخلف، فقال الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة في إفصاحه
13. فصل: ثم قال "وأما قوله {وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}
14. فصل: ثم قال "وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)
15. فصل: ثم قال " {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}
16. فصل: وأما قوله "ثم ذكر حديث الصعب بن جثامة أنه
17. فصل: وأما قوله "فمن قال أن قوله {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}
18. فصل: وأما قوله "أن آية السف اسم جنس لكل آية فيها الأمر بالجهاد"
19. فصل: وأما قوله "وأيظاً ففي السنن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
20. فصل: وأما قوله "وأيظاً فقوله {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}
21. فصل: وأما قوله "وقال جمهور السف والخلف على أنها ليست مخصوصة ولا منسوخة بل يقولون إنا لا نُكره أحداً على الإسلام وإنما نقاتل من حاربنا" ... الخ.
22. فصل: وأما قوله "وإن كانوا من مشركي الترك والهند ونحوهم فإن أكثر العلماء لا يجيزون قتالهم حينئذ، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة
23. فصل: وأما قوله "والمملوك والمسترق لا يُكره على الإسلام بالإتفاق".
24. فصل: وأما قوله "وإذا لم يجز إقرار المشركين بالجزية، ففي جواز استرقاقهم قولان هما روايتان عن أحمد".
25. فصل: وأما قوله "وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون يأسرون الرجال والنساء من المشركين ولا يُكرهونهم على الإسلام، بل قد أسر النبي - صلى الله عليه وسلم
26. فصل: وأما قوله "ثم ذكر فتح مكة وأنه - صلى الله عليه وسلم - منَّ عليهم ولم يكرههم على الإسلام بل أطلقهم بعد القدرة عليهم
27. فصل: وأما قوله "ولا يقدر أحد أن ينقل أنه أكره أحداً على الإسلام: لا ممتنعاً ولا مقدوراً عليه
28. فصل: وأما قوله "ولا فائدة في إسلام مثل هذا"، فهذا كلام وخيم وجهل عظيم يقضي بردّة قائله لأنه اعتراض على الشارع الحكيم فيما شرعه
29. فصل: وأما قوله "وكان من يعلم أنه لا يظلم الدين وأهله: لا يقاتل - لا كتابي ولا غير كتابي - ثم ذكر قصة خزاعة وسرية ابن الخضرمي وقصة بدر وبني النضير وقريظة وغيرها" ..
30. فصل: وأما قوله "وكانت سيرته أن كل من هادنه من الكفار لا يقاتله .. ".
31. فصل: وأما قوله: "فهو لم يبدأ أحداً من الكفار بقتال، ولو كان أمره الله أن يقتل كل كافر لكان يبدئهم بالقتل والقتال" ..
32. فصل: وأما قوله: "وأما النصارى فلم يقاتل أحداً منهم إلى هذه الغاية حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام
33. فصل: وأما قوله: "ثم تكلم على أول سورة، ثم قال: فدلت الآيات على أن البراءة كانت إلى المعاهدين الذين لهم عهد مطلق غير مؤقت أو كان مؤقتاً ولم يوفوا بموجبه بل نقضوه" ..
34. فصل: وأما قوله "وقد ذكر في هذه أشهر السياحة فلا بد أن يذكر الحكم اذا انقضت، فقال {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}
35. فصل: وأما قوله "ثم إنه بعد ذكر أمر المشركين قال {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
36. فصل: وأما قوله "فلم يذكر في شيء من الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق في أخذ الجزية بين كتابي وغير كتابي، ولا عهد إلى علي ومعاذ وغيرهما، مع علمه بأن اليمن فيه مشركون وفيه أهل كتاب" ..
37. فصل: وأما قوله "ولما أمر معاذ أن يأخذ من كل حالم ديناراً وعدله معافر لم يذكر فرقاً" ..
38. فصل: وأما قوله "والمجوس من جنس المشركين ليس لهم مزية يحمدون عليها، والحديث الذي يروى أنه كان لهم كتاب فرُفع: ضعفه أحمد، وبتقدير صحته فالعرب كانوا على دين إبراهيم، فلما صاروا مشركين: ما بقي ينفعهم أجدادهم، وكذلك أهل الكتاب لو نبذوا التوراة والإنجيل لك
39. فصل: وأما قوله "والنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول آية الجزية كان يقر المشركين وأهل الكتاب بلا جزية كما أقر اليهود بلا جزية واستمروا على ذلك إلى أن أجلاهم عمر" ..
40. فصل: وأما قوله "ولما نزلت آية الجزية كان فيها أن المحاربين لا يعقد لهم عهد إلا بالصغار والجزية، ومذهب الأكثرين أنه يجوز مهادنة جميع الكفار بالجزية والصغار" (¬1) ..
41. فصل: وأما قوله "وما الذي جعل عبد الرحمن بن عوف أعلم بهذا - يعني أخذ الجزية من المجوس - من سائر المهاجرين والأنصار الذين كانوا أعلم بهذا منه" ..
42. فصل: وأما قوله "وأما جمهور العلماء فعلموا أنه لا فرق بين المجوس وبين سائر المشركين، وهم شر من غيرهم، فإذا أخذناها منهم فمن غيرهم بطريق أولى" ..
43. فصل: وأما قوله "والعهود التي كانت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين كانت مطلقة لم تكن مؤقتة" ..
44. فصل: وأما قوله "والقتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الإعتبار، وذلك أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل - بل هو المبيح له - لم يحرم قتل النساء كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزناً أو قوَد أو ردّة، فلا
45. فصل: وأما قوله "فإن كان مجرد الكفر هو الموجب للقتل فما المانع من قتل المرأة الكافرة.
46. فصل: وأما قوله "فلو كان مجرد الكفر مبيحاً لمَا أنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - قريظة على حكم سعد بن معاذ! ولو حكم فيهم بغير القتل نفذ حكمه، بل كان يأمر بقتلهم ابتداءً" ..
47. فصل: وأما قوله "وهذا يدل على أن بعض الكفار يتعين قتله دون بعض، وهذه حجة لكون مجرد الكفر ليس هو الموجب للقتل، وإنما الموجب للقتل: كفر معه إضرار بالدين وأهله، فيقتل دفعاً لضرره لعدم العاصم، لا لوجود الموجب" ..
48. فصل: وأما قوله "ولو كان الكفر موجباً للقتل لم يجز المن على الكافر ولا المفاداة به، كما لا يجوز ذلك ممن وجب قتله - كالزاني المحصن والمرتد - وهذه حجة لكون مجرد الكفر ليس هو الموجب للقتل ... الخ".
49. فصل: وأما قوله "والله أباح القتل لأن الفتنة أشد من القتل، فأباح من القتل ما يُحتاج إليه، فإن الأصل أن الله حرّم قتل النفس إلا بحقها، وقتل الآدمي من أكبر الكبائر بعد الكفر، فلا يباح قتله إلا لمصلحة راجحة، وهو أن يدفع بقتله شراً أعظم من قتله، فإذا لم
50. فصل: وأما قوله: "فلو كان مجرد الكفر موجباً للقتل، لم يجز إقرار كافر بالجزية والصغار، فإن هذا لم يبدل الكفر" ..
عرض المزيد...
...عرض ملخص
أجزاء الكتاب (1)
دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع
المجلد (1)
تفاصيل الكتاب
الصفحات:
125
المشاهدات:
88
التنزيلات:
128
التاريخ:
18 أكتوبر 2019
آخر تحديث:
11 مايو 2022