الرئيسية
الكتب
المؤلفون
ar
AR
العربية
EN
English
UR
اردو
سلة المشتروات
عرض >>
السعر:
0$
عدد الكتب : 0
إتمام الدفع
سلة المشتروات فارغة
قم بإضافة الكتب التي ترغب بشراؤها إلي سلة المشتروات
إبدأ الشراء
إغلاق
مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
تسجيل الدخول!
تسجيل
الأقسام
عرض الكل
العقيدة
1874
التفاسير
553
علوم القرآن
1360
متون الحديث
470
الأجزاء الحديثية
900
كتب ابن أبي الدنيا
126
شروح الحديث
364
كتب التخريج والزوائد
356
كتب الألباني
139
روابط هامة
رواة الأحاديث
القرآن الكريم
إرسال كتاب للموقع
المؤلفون
عرض الكل
حمل تطبيق جامع الكتب الإسلامية
Ios
IPhone/iPad
Android
All Devices
Windows
Pc Version
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
الرئيسية
أصول الفقه والقواعد الفقهية
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية
ابدأ القراءة
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية
المؤلف
--
محتوى الكتاب
1. مقدمة التحقيق
2. نشأة علم الأصول
3. طريقة الفقهاء
4. طريقة المتكلمين
5. تخريج الفروع على الأصول
6. قواعد العربية
7. تخريج الفروع على القواعد العربية
8. الشهيد الثاني
9. دراسته وأساتذته
10. بقية حياته
11. تلامذته
12. الشهيد أنموذج الوحدة
13. مؤلفات الشهيد
14. مأسي الشهيد وشهادته
15. الشهيد والتمهيد
16. تحقيق الكتاب
17. مقدمة المؤلف
18. القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
19. المقصد الأول: في الحكم
20. الباب الأول: في الحكم الشرعي وأقسامه
21. مقدمة: الحكم الشرعي: خطاب الله تعالى أو مدلول خطابه، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
22. قاعدة «1» الأصل لغة: ما يبنى عليه الشيء.
23. قاعدة «2» ينقسم الحكم الشرعي إلى الخمسة المشهورة،
24. قاعدة «3» الحكم الوضعي أيضا خمسة أقسام، وهي: السبب، والشرط، والعلة، والعلامة، والمانع
25. فائدة: السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته.
26. قاعدة «4» الفرض والواجب عندنا مترادفان، وكذا البطلان والفساد.
27. قاعدة «5» ذهب الجمهور إلى أن المباح حسن،
28. قاعدة «6» العبادة إن وقعت في وقتها المعين لها أولا شرعا ولم تسبق بأخرى مشتملة على نوع من الخلل كانت أداء،
29. مسألة: الأمر بالأداء، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟
30. قاعدة «7» الرخصة لغة: التسهيل في الأمر، والعزيمة: القصد المؤكد.
31. قاعدة «8» إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه،
32. قاعدة «9» الوجوب: قد يتعلق بشيء معين، كالصلاة، والحج وغيره، ويسمى واجبا معينا.
33. قاعدة «10» يجوز عندنا تحريم واحد لا بعينه، خلافا للمعتزلة،
34. قاعدة «11» الواجب قسمان: مطلق، وهو ما أوجبه الشارع من غير تعليق على أمر آخر، كالصلاة. ومشروط،
35. قاعدة «12» الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين، بل على اسم تفاوت بالقلة والكثرة،
36. قاعدة «13» إذا أوجب الشارع شيئا، ثم نسخ وجوبه، جاز الإقدام عليه،
37. الباب الثاني في أركان الحكم وهي: الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
38. قاعدة «14» الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل،
39. قاعدة «15» لا يصح عندنا ابتداء التكليف بمن لا يفهم الخطاب، كالنائم، والمجنون، والسكران، والغافل، مطلقا، بناء على امتناع التكليف بالمحال.
40. قاعدة «16» شرط التكليف بالفعل: حصول التمكن منه، فإذا كلف به فلا بد أن يمضي زمان فعله متمكنا منه،
41. قاعدة «17» الإكراه إن كان ملجئا، وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار،
42. مسألة: الكفار هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟
43. المقصد الثاني في الكتاب والسنة
44. الباب الأول: في اللغات
45. مقدمة: الكلام ونحوه كالقول والكلمة يطلق عندنا حقيقة على اللساني خاصة،
46. قاعدة «18» اختلفوا في أن اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية على مذاهب:
47. مسألة: القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات
48. قاعدة «19» إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع،
49. قاعدة «20» في جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر بمعنى أنه حيث يصح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر مذاهب:
50. قاعدة «21» إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك، لم يجز استعماله فيهما قطعا،
51. الباب الثاني في الحقيقة والمجاز
52. قاعدة «22» إن اتحد مدلول الحقيقة حمل عليه، دون المجاز.
53. مسألة: إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي.
54. مسألة: صيغ العقود، كبعت أو اشتريت، والفسوخ والإلزامات، كقول القاضي «حكمت»، إخبارات في أصل اللغة.
55. قاعدة «23» يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة، وكذلك عند تعذر الحقائق الثلاث،
56. بحث المفاهيم
57. قاعدة «24» مفهوم الموافقة حجة عند الجميع، لأن الحكم في المسكوت عنه أولى به في المنطوق،
58. مسألة: دلالة الالتزام حجة في كثير من الموارد، وإن لم تكن من قبيل المفاهيم،
59. قاعدة «25» ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن مفهوم الصفة والشرط حجة،
60. قاعدة «26» إنما يكون مفهوم الشرط والوصف حجة عند القائل به إذا لم تظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم،
61. قاعدة «27» مفهوم العدد حجة عند جماعة من الأصوليين،
62. قاعدة «28» مفهوم الزمان والمكان حجة عند جماعة ومردود عند المحققين.
63. قاعدة «29» مفهوم اللقب أي تعليق الحكم بالاسم، طلبا كان أم خبرا، ليس بحجة عند الجمهور،
64. قاعدة «30» الحكم المعلق على اسم يكفي فيه الاقتصار على ما يتحقق (معه في) أقل مراتبه،
65. الباب الثالث في الأوامر والنواهي
66. الفصل الأول في الأوامر
67. مقدمة: لفظ «الأمر» وما يصرف منه كأمرت زيدا بكذا،
68. قاعدة «31» الأمر سواء كان بلفظ «افعل» كاترك أو اسكت، أو اسم الفعل،
69. قاعدة «32» إذا فرغنا عن أن الأمر للوجوب، فورد بعد التحريم، فالأصح أنه يحمل أيضا على الوجوب
70. قاعدة «33» إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور، وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به،
71. قاعدة «34» الأمر بالأمر بالشيء،
72. قاعدة «35» الأمر بالعلم بشيء لا يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة،
73. قاعدة «36» إذا ورد أمران متعاقبان بفعلين متماثلين، والثاني غير معطوف،
74. قاعدة «37» الأمر المطلق لا يدل على تكرار، ولا على مرة،
75. قاعدة «38» تعليق الخبر على الشرط كقوله: إن جاء زيد جاء عمرو لا يقتضي التكرار اتفاقا.
76. قاعدة «39» متى قلنا: إن الأمر المطلق يفيد التكرار، فإنه يفيد الفور أيضا،
77. قاعدة «40» الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده مطلقا، أو ضده العام، أو ليس بدال عليه أصلا؟
78. الفصل الثاني: في النواهي
79. مقدمة: النهي: هو القول الدال بالوضع على الترك.
80. قاعدة «41» من قال: إن الأمر بعد التحريم للوجوب قال: إن النهي بعد الوجوب للتحريم أيضا،
81. قاعدة «42» النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقا،
82. قاعدة «43» المطلوب بالنهي إنما هو فعل ضد المنهي عنه،
83. قاعدة «44» الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا، أو مطلقا.
84. قاعدة «45» يصح كل من الأمر والنهي عينا.
85. الباب الرابع في العموم والخصوص
86. الفصل الأول في ألفاظ العموم
87. مقدمة: الجمهور على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه، فإن استعمل للخصوص كان مجازا.
88. قاعدة «46» صيغ العموم عند القائل به «كل» و «جميع» وما يصرف منها،
89. قاعدة «47» دلالة العموم على أفراده كلية أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة،
90. قاعدة «48» صيغة «كل» عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل،
91. قاعدة «49» «من» عامة في أولي العلم، و «ما» عامة في غيرهم، هذا هو الأصل،
92. قاعدة «50» صيغة «أي» عامة في أولي العلم وغيرهم.
93. قاعدة «51» الجمع، إذا كان مضافا أو محلى ب «ال» التي ليست للعهد يعم عند جمهور الأصوليين،
94. فائدة: إذا احتمل كون «أل» للعهد، وكونها لغيره، كالجنس أو العموم، حملت على العهد،
95. قاعدة «52» الجمع إذا لم يكن مضافا، ولم يدخل عليه «أل» نحو: أكرم رجالا،
96. قاعدة «53» النكرة في سياق النفي تعم، سواء باشرها النفي، نحو: ما أحد قائما، أم باشر عاملها، نحو: ما قام أحد.
97. قاعدة «54» النكرة في سياق الشرط تعم عند جماعة من الأصوليين،
98. قاعدة «55» النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت، كما ذكره جماعة،
99. قاعدة «56» المفرد المحلى ب «أل» والمضاف، للعموم عند جماعة من الأصوليين.
100. القسم الأول: أن يقول: بعدد ركعات كل صلاة مفروضة في كل يوم، فإن قصد التمييز،
101. القسم الثاني: أن يأتي بما ذكرناه بعينه، لكن بحذف «كلا» الأولى، ويأتي بالثانية،
102. القسم الثالث: أن يكون بالعكس، وهو أن يحذف «كلا» الثانية، ويأتي بالأولى،
103. القسم الرابع: أن يحذفهما معا،
104. القسم الخامس: أن يحذفهما،
105. قاعدة «57» ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، على ما ذكره جماعة من المحققين.
106. مسألة: قول الصحابي مثلا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر»،
107. مسألة: المدح والذم،
108. قاعدة «58» مساواة الشيء للشيء كقولنا: استوى زيد وعمرو، أو تماثلا، أو هو هو،
109. قاعدة «59» المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن،
110. مسألة: إطلاق الأصوليين يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم،
111. قاعدة «60» المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين،
112. مسألة: المخاطب بالفتح هل يدخل في العمومات الواقعة معه، ك «من» و «الذين» ونحوهما؟
113. قاعدة «61» العموم الوارد من الشرع، كالمسلمين، والمؤمنين، ونحوهما، يتناول الرقيق على خلاف فيه.
114. قاعدة «62» لفظ الذكور وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة ك «المسلمين» و «فعلوا»
115. قاعدة «63» خطاب المشافهة، نحو: يا أيها الناس، ليس خطابا لمن بعدهم، وإنما يثبت الحكم بدليل آخر كالإجماع.
116. الفصل الثاني في الخصوص
117. مقدمة: القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد من جهة اللفظ،
118. فائدة إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم مؤكدا «بكل» ونحوها أم لا،
119. فائدة: استنباط معنى من النص يزيد على ما دل عليه هو القياس المعروف.
120. مسألة: اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال:
121. الفصل الثالث في المخصص
122. ثم المخصص أقسام:
123. القسم الأول: الاستثناء
124. قاعدة «64» الاستثناء من العدد جائز، كما جزم به جماعة من الأصوليين
125. مسألة: اختلفوا في أن الاستثناء، هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده؟
126. قاعدة «65» يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي عند جمهور الأصوليين والفقهاء،
127. قاعدة «66» لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام،
128. قاعدة «67» الاستثناء المنقطع وهو الذي لم يدخل في المستثنى منه صحيح،
129. قاعدة «68» إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا، وأن يكون منقطعا،
130. قاعدة «69» الاستثناء من الإثبات كقولك: قام القوم إلا زيدا يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق،
131. قاعدة «70» الاستثناء المستغرق باطل اتفاقا،
132. قاعدة «71» الاستثناء المجهول باطل، فيبطل في المبيعات وسائر العقود،
133. قاعدة «72» إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا، جاز على الصحيح عند الأكثر، مساويا كان المخرج أم أكثر.
134. قاعدة «73» الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف، وكان الثاني مستغرقا لما قبله،
135. قاعدة «74» الاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع، ما لم تقم قرينة على إخراج البعض.
136. القسم الثاني الشرط
137. القسم الثالث: الصفة
138. القسم الرابع: الغاية
139. القسم الخامس: التقييد بالحال
140. القسم السادس: التمييز
141. القسم السابع والثامن: ظرف الزمان والمكان
142. قاعدة «75» الخاص إذا عارض العام يؤخذ بالخاص، متقدما كان أم متأخرا
143. قاعدة «76» تخصيص العموم بالعرف جائز، وكذا بالعادة، والشرع، وشاهد الحال.
144. أما الأول
145. وأما تخصيصه بالعادة فيتحرر بمسائل:
146. وأما تخصيصه بالشرع فيظهر في مسائل:
147. وأما تخصيصه بشاهد الحال:
148. قاعدة «77» النية: تعمم الخاص، وتخصص العام، وتقيد المطلق.
149. الأول: تعميم الخاص
150. وأما القسم الثاني:
151. قاعدة «78» إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه [1] ولكن على سبب خاص،
152. قاعدة «79» إذا كان السبب عاما، واللفظ خاصا، فالعبرة أيضا باللفظ، كما تقرر.
153. مسألة: الراوي لحديث عام إذا فعل فعلا يقتضي تخصيص العموم الذي رواه،
154. قاعدة «80» المخصص بشيء معين حجة في الباقي عند المحققين، لأن كونه حجة في بعض موارده لا يتوقف على كونه حجة في البعض الآخر،
155. قاعدة «81» إذا حكم على العام بحكم، ثم أفرد منه فرد وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول،
156. قاعدة «82» إذا ذكر العام، وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل في العام،
157. الباب الخامس في الإطلاق والتقييد
158. مقدمة: المطلق كالعام في وجوب حمله على إطلاقه في كل فرد يصح إطلاقه عليه،
159. قاعدة «83» إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد، فقد يختلف حكمهما، وقد يتحد.
160. فرع:
161. قاعدة «84» إذا كان كل واحد من الدليلين المتعارضين مطلقا من وجه ومقيدا من آخر،
162. قاعدة «85» إذا علق حكم بفرد غير معين من أفراد، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الذي دل عليه الآخر،
163. فائدة: ما ذكر في المسألة السابقة محله إذا أطلقت الصورة الواحدة،
164. الباب السادس في المجمل والمبين
165. مقدمة: المجمل: ماله دلالة غير واضحة، سواء كان لفظا أو فعلا.
166. قاعدة «86» لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند كل من منع تكليف ما لا يطاق.
167. مسألة: اختلف الأصوليون في آية السرقة،
168. الباب السابع في الأفعال
169. قاعدة «87» فعل النبي صلى الله عليه وآله حجة، كما أن قوله حجة،
170. قاعدة «88» ما كان من الأفعال ممنوعا لو لم يكن واجبا، فإذا فعله الرسول صلى الله عليه وآله فإنا نستدل بفعله على وجوبه.
171. قاعدة «89» ما فعله صلى الله عليه وآله يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره،
172. مسألة: كل فعل ظهر فيه قصد القربة، ولم يعلم وجوبه،
173. فائدة: لو تعارض فعله صلى الله عليه وآله وقوله،
174. مسألة: شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح
175. فائدة تصرف النبي صلى الله عليه وآله فعلا وقولا: تارة بالتبليغ،
176. الباب الثامن في الأخبار
177. مقدمة: المركب التام وهو المفيد فائدة يحسن السكوت عليها
178. قاعدة «90» الخبر كما عرفت هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب،
179. قاعدة «91» المحققون على أن الخبر إما صدق أو كذب، والصدق هو المطابق للواقع، والكذب غير المطابق.
180. قاعدة «92» الخبر المحفوف بالقرائن يفيد العلم، وإن لم يفده بدونها،
181. المقصد الثالث في الإجماع
182. قاعدة «93» إذا قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه،
183. وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج:
184. وأمور أخر مشكلة:
185. مسألة: إذا اختلف أهل العصر على قولين، جاز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد القولين، ويكون حجة، خلافا للصيرفي.
186. قاعدة «94» إذا أجمعوا في شيء على حكم، ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة، جاز الاجتهاد فيه بعد حدوث الصفة.
187. المقصد الرابع في القياس
188. مقدمة: الاستدلال إما من الكلي على الجزئي، وهو القياس عند المنطقيين
189. مسألة: اختلف مجوز والقياس مطلقا في جوازه في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص.
190. مسألة: اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره،
191. مسألة: ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية عند أكثر مجوزي القياس بالعلة المستنبطة،
192. مسألة: صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلبة على الظن أنه جواب،
193. مسألة: التعليل بالمظنة صحيح عند مجوزي التعليل المستنبط، كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الذي هو مظنة للمشقة،
194. مسألة: إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين، أحدهما يشبهه في الصورة والآخر يشبهه في المعنى،
195. قاعدة «95» تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلل المنصوصة عندنا،
196. المقصد الخامس في أدلة اختلف فيها
197. قاعدة «96» استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين،
198. مسألة: قول الصحابي ليس بحجة عندنا مطلقا من حيث هو صحابي،
199. المقصد السادس في التعادل والتراجيح
200. مقدمة: الأمارتان أي الدليلان الظنيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق،
201. قاعدة «97» إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية،
202. فائدة: إذا تعارض ما يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه، فإنهما يتعارضان،
203. قاعدة «98» إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما، لاعتضاده بما يرجحه.
204. قاعدة «99» قاعدة شريفة تختم بها باب التعارض:
205. القسم الأول: ما يترك العمل بالأصل للحجة الشرعية، وهو قول من يجب العمل بقوله،
206. القسم الثاني: ما عمل فيه بالأصل،
207. القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر،
208. القسم الرابع: ما اختلف في ترجيح الظاهر فيه على الأصل أو العكس،
209. المقصد السابع في الاجتهاد والإفتاء
210. مسألة: اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة محمد صلى الله عليه وآله في زمنه على مذاهب:
211. قاعدة «100» لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره اتفاقا.
212. مسألة: من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، هل له التقليد؟
213. مسألة: إذا وقعت للمجتهد حادثة، فاجتهد فيها وأفتى وعمل، ثم وقعت له ثانيا،
214. مسألة: قال في المحصول: اتفقوا على أن العامي لا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع،
215. فائدة، وهي خاتمة القسم الأول:
216. القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية
217. المقصد الأول: في الأسماء
218. الباب الأول: في الكلام وما يتعلق به
219. مقدمة: الكلام في اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير،
220. قاعدة «101» لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد،
221. قاعدة «102» كما يطلق الكلام لغة على اللفظ، يطلق أيضا على المعاني النفسانية.
222. قاعدة «103» إطلاق الكلام على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء، إطلاق مجازي على الصحيح، لا من باب الاشتراك.
223. الباب الثاني في المضمرات
224. قاعدة «104» الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده إلى كل منهما على انفراده،
225. قاعدة «105» من المضمرات «أنت» بفتح التاء في المذكر، وكسرها في المؤنث،
226. قاعدة «106» ضمير الغائب كما يعود على ملفوظ، يعود على غير ملفوظ به،
227. قاعدة «107» الضمير المرفوع للواحد المتكلم «تاء» مضمومة، وللمخاطب «تاء» مفتوحة
228. قاعدة «108» الظاهر قد يقع موقع الضمير في الصلة وغيرها،
229. قاعدة «109» إذا اشتركت الجملة الأولى والجملة المعطوفة عليها في اسم،
230. قاعدة «110» الفصل ضمير مرفوع منفصل، يؤتى به بين المبتدأ والخبر،
231. الباب الثالث في الموصولات
232. قاعدة «111» الأصل في «من» إطلاقها على العاقل وتقع أيضا على المختلط بمن يعقل،
233. قاعدة «112» صيغة «ما» في قول القائل: أعطيتك ما شئت، ونحو ذلك، يجوز أن تكون موصولة،
234. الباب الرابع في المعرف بالأداة
235. قاعدة «113» إذا احتمل كون «أل» للعهد، وكونها لغيره، كالعموم والجنس، فإنا نحملها على المعهود،
236. قاعدة «114» الاسم المعرف ب «أل» التي ليست للعهد يفيد العموم عند جماعة من النحويين والأصوليين،
237. الباب الخامس في المشتقات
238. قاعدة «115» اسم الفاعل يطلق على الحال، وعلى الاستقبال، وعلى الماضي،
239. قاعدة «116» إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال نصب معموله.
240. قاعدة «117» مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه.
241. قاعدة «118» اسم المفعول من «افتعل» المعتل العين كاختار مساو في اللفظ لصيغة اسم الفاعل منه،
242. قاعدة «119» أفعل التفضيل مقتضاها المشاركة، فإذا قال: زيد أشجع من عمرو،
243. فائدة لفظ الأكثر بالثاء المثلثة أفعل تفضيل في أصل الوضع.
244. فائدة: «أول» الذي هو نقيض «الآخر» الصحيح أن أصله «أوال» على وزن «أفعل» مهموز الوسط،
245. الباب السادس في المصدر
246. قاعدة «120» المصدر المنسبك، نحو: يعجبني صنعك، إن كان بمعنى الماضي أو الحال،
247. قاعدة «121» يجوز إيقاع المصدر موقع فعل الأمر، كقولك: ضربا زيدا، أي اضرب زيدا.
248. قاعدة «122» يحذف المصدر وتقام صفته مقامه، كقوله: ضربته شديدا، أي: ضربا شديدا.
249. قاعدة «123» إطلاق المصدر على الذات بمعنى اسم الفاعل والمفعول جائز،
250. الباب السابع: في الظروف
251. قاعدة «124» «مع» اسم لمكان الاستصحاب أو لوقته على حسب ما يليق بالاسم،
252. قاعدة «125» إذا قطعت «مع» عن الإضافة فإنها تنون، وحينئذ فتساوى جميعا في المعنى،
253. قاعدة «126» أيام الأسبوع أولها الأحد عند أهل اللغة.
254. فائدة: الأشهر الحرم أربعة،
255. قاعدة «127» صيغة «بعد» ظرف زمان تدل على تأخر ما قبلها عما بعدها،
256. قاعدة «128» «إذ» ظرف للوقت الماضي من الزمان، لازم للنصب على الظرفية والإضافة إلى جملة ملفوظ بها أو مقدرة.
257. قاعدة «129» «إذا» ظرف للمستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرط غالبا، وقد يقع للماضي،
258. فائدة: حيث كانت «إذا» للشرط فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجوابها بخلاف «متى»،
259. فائدة: تقول: صمت رمضان وقمته، ونحو ذلك وإن شئت أضفت إليه شهرا،
260. فائدة: إذا علقت فعلا بعلم من أعلام الأيام كالسبت، فيجوز أن يكون العمل في جميعه وفي بعضه،
261. فائدة: غرة الشهر تطلق إلى انقضاء ثلاثة أيام من أوله، بخلاف المفتتح، فإنه إلى انقضاء اليوم الأول.
262. فائدة: سلخ الشهر وانسلاخه ومنسلخة بضم الميم وفتح السين واللام وهو اليوم الأخير.
263. فائدة: الوسط بسكون السين ظرف مكان، فيقول: زيد وسط الدار. وأما مفتوحها فهو اسم، يقول: طعنت أو ضربت وسطه.
264. قاعدة «130» تقع «أين» للأمكنة شرطا واستفهاما، و «متى» «وأيان» للأزمنة فيهما.
265. الباب الثامن: في التثنية والجمع
266. قاعدة «131» يشترط في التثنية والجمع بطريق الحقيقة اتحاد المفردات في اللفظ،
267. قاعدة «132» القوم: اسم جمع بمعنى الرجال خاصة،
268. قاعدة «133» إذا لم يضف الجمع أو لم يدخل عليه «أل» فليس للعموم،
269. قاعدة «134» جمع القلة خمسة،
270. الباب التاسع: في الألفاظ الواقعة في العدد
271. قاعدة «135» لفظ العدد أقله اثنان فصاعدا، فالواحد ليس بعدد، بل هو أصل له.
272. قاعدة «136» «كم» اسم، يدل عليه دخول حرف الجر،
273. قاعدة «137» «كذا» أصلها كاف التشبيه واسم الإشارة.
274. قاعدة «138» النيف بفتح النون وتشديد الياء مكسورة وقد تخفف يكون بغير تاء للمذكر والمؤنث، ولا يستعمل إلا معطوفا على العقود.
275. قاعدة «139» البضع بكسر الباء من الواحد إلى التسعة، وقيل من الثلاثة.
276. قاعدة «140» زهاء بزاي معجمة مضمومة وهاء مخففة وهمزة ممدودة معناه المقدار.
277. خاتمة قواعد الأسماء:
278. المقصد الثاني في الأفعال
279. قاعدة «141» الفعل المضارع المثبت كقولنا: زيد يقوم، مشترك بين الحال والاستقبال على المشهور بين النحاة،
280. قاعدة «142» المضارع المنفي بلا يتخلص للاستقبال عند سيبويه.
281. قاعدة «143» الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة.
282. قاعدة «144» إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة، احتمل المضي والاستقبال،
283. قاعدة «145» «كان» تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الماضي، وهل تدل على انقطاعه، أم لا، بل هي ساكتة عنه؟
284. قاعدة «146» «ليس» فعل على المشهور.
285. قاعدة «147» صيغة «تفاعل» وما تصرف منها كقولنا: تخاصم زيد وعمرو يتخاصمان تخاصما، يدل على المشاركة،
286. قاعدة «148» «استفعل» وما تفرع عليه، كالمضارع والأمر، يدل على طلب الفعل،
287. قاعدة «149» «رأى» يستعمل بمعنى «علم»
288. المقصد الثالث: في الحروف
289. الأول حروف الجر
290. قاعدة «150» الباء الموحدة تقع للإلصاق،.
291. قاعدة «151» «من» تستعمل لمعان، منها: الابتداء،
292. قاعدة «152» تجوز زيادة «من» في النفي وشبهه وهو النهي والاستفهام
293. قاعدة «153» «إلى» حرف يدل على انتهاء الغاية زمانا أو مكانا،
294. قاعدة «154» «في» للظرفية الحقيقية،
295. فائدة: الظرفية المستفادة من «في» ظرفية مطلقة،
296. قاعدة «155» «كاف» التشبيه كقولك: زيد كالأسد حرف يدل على مطلق التشبيه،
297. فائدة: من مثل زيادتها المشهورة قوله تعالى {ليس كمثله شيء}
298. قاعدة «156» اللام المفردة الجارة تقع لمعان تنيف عن العشرين،
299. فائدة: لام الجر أصلها الفتح، وإنما كسرت مع الاسم الظاهر،
300. القسم الثاني: حروف العطف
301. قاعدة «157» واو العطف: تفيد مطلق الجمع، من غير ترتيب، ولا معية، وإن كثر فيها الترتيب.
302. فائدة: ذكر جماعة من النحاة منهم ابن مالك في شرح التسهيل في الكلام على تثنية المشترك وجمعه:
303. فائدة: الواو العاطفة يجوز حذفها إذا دل عليها دليل،
304. قاعدة «158» الفاء العاطفة تفيد ثلاثة أمور:
305. أحدها: الترتيب المعنوي،
306. وثانيها: التعقيب،
307. وثالثها: السببية،
308. فائدة: ظاهر كلام النحاة وبه صرح ابن مالك في التسهيل وغيره أن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ
309. فائدة فاء الجزاء كقولك: من يقم فإني أكرمه، هل تدل على التعقيب، كما تدل عليه لو كانت لمجرد العطف،
310. قاعدة «159» «ثم» من حروف العطف، ويجوز إبدال ثائها فاء،
311. قاعدة «160» «أو» حرف عطف،
312. قاعدة «161» «بل» حرف عطف وإضراب إن تلاها مفرد
313. القسم الثالث: في حروف متفرقة
314. قاعدة «162» «لو» حرف يدل على امتناع لامتناع، أي: يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط.
315. قاعدة «163» «لولا» تقع لمعان:
316. قواعد ثلاث تتعلق بتاء التأنيث
317. الأولى: قاعدة «164» هذه التاء تدخل على اسم العدد،
318. الثانية: قاعدة «165» التاء المذكورة تأتي للمبالغة،
319. الثالثة: قاعدة «166» التاء في أسماء الأجناس كالشاة ونحوها ليست للتأنيث، بل للدلالة على الوحدة.
320. قاعدة «167» حروف الجواب ستة: أجل وبجل وإي، وبلى، ونعم، وإن.
321. قاعدة «168» «قد» الحرفية تدخل على الماضي المتصرف لتقريب زمانه من الحال،
322. قاعدة «169» «إلا» بكسر الهمزة والتشديد تدل على الحصر قطعا.
323. قاعدة «170» «أن» المكسورة الخفيفة تقع على وجوه:
324. قاعدة «171» «أن» المفتوحة الهمزة الساكنة النون، إذا كانت حرفا تقع على وجوه:
325. قاعدة «172» «واو مع» كقولك: لأضربن زيدا وعمرا، إذا لم ترد به العطف بل المعية، تدل على المقارنة في الزمان.
326. قاعدة «173» «أل» الموضوعة للتعريف كالداخلة على الغلام ونحوه تقوم مقام الضمير المضاف إليه،
327. المقصد الرابع: في التوابع وباقي التراكيب وما يتعلق بها من المعاني
328. الأول: في قواعد الاستثناء
329. قاعدة «174» أدوات الاستثناء منحصرة في ثمان عند الجمهور،
330. قاعدة «175» الاستثناء ب «إلا» في كلام موجب يوجب نصب المستثنى ليس إلا،
331. قاعدة «176» اتفق النحاة على أن أصل «غير» هو الصفة، وأن الاستثناء بها عارض، بخلاف «إلا» فإنها بالعكس.
332. قاعدة «177» إذا قصد بالنفي رد الكلام على من أوجب لم يكن إثباتا،
333. قاعدة «178» إذا تأخر الاستثناء عن اسمين، يحتمل عوده إلى كل واحد منهما،
334. الثاني في الحال
335. قاعدة «179» الحال: وصف من جهة المعنى، يفيد التقييد به في الإنشاء وغيره،
336. قاعدة «180» لا يكون الحال لغير الأقرب إلا لمانع، كما قاله في التسهيل.
337. قاعدة «181» يجوز إيقاع الجملة موقع الحال كقولك: جاء زيد وهو راكب،
338. الثالث: في العدد
339. قاعدة «182» إذا ميزت العدد المركب بمختلط كقولك: عندي ستة عشر عبدا وأمة، أو درهما ودينارا، كان المجموع ستة عشر فقط.
340. قاعدة «183» إذا وقع المختلط تمييزا لعدد مضاف
341. قاعدة «184» أحد عشر إلى تسعة عشر يدل على العدد المعروف،
342. قاعدة «185» إذا قلت: له عندي عشرة بين عبد وأمة، كانت العبيد خمسا، والإماء خمسا.
343. الرابع: في العطف
344. قاعدة «186» إذا قلت: قام زيد وعمرو ونحوه،
345. قاعدة «187» إذا عطف على منفي بإعادة «لا» النافية كقولك: ما قام زيد ولا عمرو، كان ذلك نفيا لكل واحد،
346. قاعدة «188» يغتفر في المعطوف ما لا يغتفر في المعطوف عليه.
347. قاعدة «189» إذا أمكن عود المعطوف إلى ما هو أقرب لم يعد إلى الأبعد،
348. قاعدة «190» إذا حكم على العام بحكم ثم عطف عليه فرد من أفراده محكوما عليه بذلك الحكم، لم يقتض ذلك العطف عدم دخول ذلك الفرد في العام،
349. الخامس: في النعت
350. مقدمة: النعت: تابع مشتق، أو مؤول به، يفيد تخصيص متبوعه، أو توضيحه، أو غيرهما.
351. قاعدة «191» الفصل بين الصفة والموصوف يجوز بالمبتدإ،
352. قاعدة «192» إذا تعقب النعت جملا متعددة،
353. السادس التوكيد
354. قاعدة «193» التوكيد: تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر.
355. فائدة: قال بعض العلماء العرب: لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات.
356. قاعدة «194» جزم النحويون بأن فائدة التوكيد بكل ونحوه رفع احتمال التخصيص،
357. قاعدة «195» الحرف الذي يجاب به مثل نعم وبلى ولا يجوز تكراره للتوكيد، وإن لم يجب به.
358. فائدة: إذا أتيت ب «أجمعين» في التأكيد،
359. قاعدة «196» لا يجوز الفصل بين المؤكد والمؤكد.
360. السابع البدل
361. قاعدة «197» البدل: هو التابع المقصود بالحكم من غير توسط حرف متبع،
362. فائدة: ما سبق من العطف والنعت والتأكيد والبدل تسمى توابع،
363. الثامن في الشرط والجزاء
364. مقدمة: إذا اعترضت جملة شرطية على مثلها،
365. قاعدة «198» إذا عطف شرط على شرط بالواو،
366. فائدة: التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة أقسام:
367. فائدة: إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر، على وجه النذر، فضربه الجميع، عتقوا
368. قاعدة «199» إذا وقعت الجملة الاسمية جوابا للشرط، فلا بد من تصديرها بالفاء، أو بإذا الفجائية،
369. فائدة: الجمل الاسمية الواقعة جوابا يجوز حذف المبتدأ فيها عند العلم به.
370. التاسع في مباحث متفرقة
371. قاعدة «200» الإضافة المعنوية، وهي ما كان المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها قبل الإضافة،
372. فائدة: الترخيم: حذف أواخر الأسماء في النداء،
373. أخرى: قد يتغير مدلول الكلام بمجرد التقديم والتأخير الجائز،
374. أخرى: إذا قال لا أكلم زيدا ما دام عمرو قائما،
375. أخرى: إبدال الهاء من الحاء لغة قليلة،
376. ومن فروع الأول:
377. «كشف الفوائد من كتاب تمهيد القواعد»
378. الطهارة
379. الصلاة
380. الزكاة
381. الصوم
382. الاعتكاف
383. الحج
384. الأمر بالمعروف
385. البيع
386. الشفعة
387. الرهن
388. الحجر
389. الضمان وتوابعه
390. الشركة
391. المزارعة
392. إحياء الموات
393. الوديعة
394. العارية
395. اللقطة
396. الجعالة
397. الغصب
398. الإجارة
399. الوكالة
400. الوقف
401. الوصايا
402. النكاح
403. الطلاق
404. الخلع
405. الظهار
406. الإيلاء
407. العتق
408. المكاتبة
409. الإقرار
410. اليمين
411. النذر
412. الكفارات
413. الصيد والأطعمة
414. الميراث
415. القضاء
416. الشهادات
417. الحدود
418. الجنايات
419. فوائد مباحث متفرقة لا تدخل في أبواب الفقه
420. مصادر التحقيق
عرض المزيد...
...عرض ملخص
أجزاء الكتاب (1)
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية
المجلد (1)
تفاصيل الكتاب
الصفحات:
587
المشاهدات:
689
التنزيلات:
294
التاريخ:
21 أكتوبر 2019
آخر تحديث:
11 مايو 2022